نظم مركز البحوث القانونية والقضائية ندوة بحثية حول "سلطة القاضي في تحديد وتعديل المحتوى التعاقدي من حيث الأجل"،وذلك بتاريخ 27 جانفي2023 على مستوى مقرالمركز بواسطة الربط بتقنية الزوم (zoom).
تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات البحثية التي ينظمها مركز البحوث بمشاركة المجالس والمحاكم القضائية، والتي تنعقد بشكل دوري مرة كل شهر، تتناول موضوعات متنوعة تتعلق بالمجالين القانوني والقضائي بصفة عامة وبالعمل القضائي بصفة خاصة.
افتتاح الندوة:
افتتح السيد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية أشغال الندوة البحثية بكلمة ترحيبية رحب فيها بالضيوف الحاضرين، وهم السادة:
- شايب سعيد، مستشار بالغرفة المدنية بالمحكمة العليا،
- طلحي مالك، مستشار بالغرفة المدنية بالمحكمة العليا،
- زودة أعمر ، أستاذ بالمدرسة العليا للقضاء،
- أمقران عـبد العــزيــز، مستشار بالــمــحــكــمة العــلــيا مــتــقاعــد الذي شــارك بتقنية التحاضر عن بــعــد.
والسادة القضاة الباحثين بمركز البحوث القانونية والقضائية، والسادة القضاة المشاركين عبر تقنية التحاضر عن بعد من المجالس القضائية التالية:
* المجالس القضائية المشاركة: الطارف - ميلة - البيض- تيسمسيلت -الوادي- تمنراست- بشار-عين الدفلى.
* المجالس القضائية الضيفة: الجزائر -خنشلة -إيليزي - تلمسان - معسكر- سكيكدة -قــالـمــة.
بعد الكلمة الترحيبية، أعطيت الكلمة للسيد سيدومو ياسين، قاض باحث بمركز البحوث القانونية والقضائية،لإلقاء مداخلته تحت عنوان: "سلطة القاضي في تعديل وتحديد المحتوى التعاقدي من حيث الأجل"، والتي تتلخص فيما يلي:
من خلال استعراض المداخلة، تطرق الباحث إلى مختلف الأحكام العامة المتعلقة بالأجل وتحديد مفهومه، مقوماته و أنواعه، ويتبين أن سلطة القاضي في تحديد المحتوى التعاقدي من حيث الأجل في ظل المادة 210 من القانون المدني، مقيدة فقط في الحالة التي يكون فيها الأجل غير محدد في العقد، و يتجلى من خلال الالتزام أن المدين لا يوفي بالتزامه إلا عند المقدرة أو اليسر، فيقوم القاضي بناء على طلب صاحب المصلحة بتحديد الميعاد الذي يحل فيه الأجل، فيصبح القضاء في هذه الحالة مصدرا محدداللأجل، مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية، ويتحرى القاضي في المدين عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزاماته، مما يستدعي تدخلا تشريعيا، لمنح القاضي سلطة واسعة في تحديد المحتوى التعاقدي من حيث الأجل في كل الحالات التي يكون فيها هذا الأخير غير محدد في العقد، وليس فقط في الحالة التي يتبين فيها من الالتزام أن المدين لا يوفي بالتزامه إلا عند المقدرة أو اليسر، لاسيما وأن المادة 209 من القانون المدني لا تشترط أن يكون الأجل محددا في العقد .
ليفتح بعدها باب النقاش الذي خلص إلى تقديم جملة من النتائج والتوصيات المثرية للموضوع.
اختتمت أشغال الندوة البحثية في حدود الساعة الرابعة مساءً