عينة من مشروع قانون الإجراءات الجزائية مذيلا بالمراجع الفقهية والاجتهاد القضائي

التاريخ:

 

    يعكف مركز البحوث القانونية والقضائية على إنجاز نسخة إلكترونية حول "قانون الإجراءات الجزائية مذيلا بالمراجع الفقهية والاجتهاد القضائي"،

وهو المشروع الذي يضم القرارات القضائية المنشورة للفترة بين 1966-2022.

يجدر بالذكر أن هذه العينة المقدمة ما هي إلا جزئية بسيطة عن العمل المنجز، والذي سوف ينشر بنسخته الكاملة عبر قاعدة بيانات قانونية

يعتزم المركز إنشائها عبر موقعه الإلكتروني، والتي من المقرر أن تضم الأبواب التالية:

  •  الاجتهاد القضائي،
  •  التشريع،
  •  الفقه،
  • المكتبة القانونية: مجلات ونشريات، كتب، دراسات،
  • أبحاث المركز القانونية والقضائية ومختلف إصداراته،
  • نشرية اليقظة،
  • البطاقات التطبيقية.

الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سمة 1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزئية، المعدل والمتمم.

أحكام تمهيدية في الدعوى العمومية والدعوى المدنية

المادة الأولى: (القانون رقم 17-07 المؤرخ  في 27 مارس 2017) يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان ويأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص:
-    أن كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه،
-    أنه لا يجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مرتين (2) من أجل نفس الأفعال ولو تم إعطاؤها وصفا مغايرا،
-    أن تجري المتابعة والإجراءات التي تليها في آجال معقولة ودون تأخير غير مبرر وتعطى الأولوية للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا،
-    أن السلطة القضائية تسهر على إعلام ذوي الحقوق المدنية وضمان حماية حقوقهم خلال كافة الإجراءات،
-    أن يفسر الشك في كل الأحوال لصالح المتهم،
-    وجوب أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر القضائية معللة،
-    أن لكل شخص حكم عليه، الحق في أن تنظر في قضيته جهة قضائية عليا.


مراجع :م. ختير ، دور مبدأ الشرعية ، م.ا.ب.د.ق.و.س. م3، ع3، 2018. ص 461.•ر. كابوية  ،الضمانات المقررة لحماية مبدأ قرينة البراءة من خلال

تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري) م.ق.و.م. م5. ع.1، 1017. ص1 .


المادة الأولى مكرر: (القانون رقم 17-07 المؤرخ  في 27 مارس 2017)  الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها و يباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون.

كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.


مرجع : أ. بومدين .إجراءات رفع الحصانة البرلمانية الإجرائية  R.A.S.J.P. . م 53, ع 3, 2016، ص. 7.


الاجتهاد القضائي :
 
1-تعريف الدعوى العمومية :

- تعرّف الدعوى الجزائية أو العمومية بأنها الحق للالتجاء إلى السلطة القضائية للوصول إلى إثبات حصول فعل معاقب عليه قانونا وإقامة الدليل على

مرتكبه وتوقيع الجزاء عليه. حتى وإن كانت الدعوى العمومية والمدنية أو المالية تنشأن عن نفس الجريمة إلا أن كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى،

بحيث لا يتوقف مباشرة الدعوى العمومية على رفع الدعوى المدنية أو المالية من طرف المتضرر من الجريمة، كما أن تنازل هذا لاخير عن شكواه

لا يؤثر مبدئيا في سير الدعوى العمومية. جنائي في 31-05-1966، ن.ع  1966. 1967، ص.318. و ج.بغدادي في إ.ق.م.ج. ج02. ص16.


2-تحريك ومباشرة الدعوى العمومية:
-
يلي فترة تحريك الدعوى العمومية، مرحلة مباشرتها. ويقصدبها متابعة السير فيها سواء أمام جهة التحقيق أو الحكم مع تبليغ الخصوم وحضور

الجلسات لتقديم كل الطلبات والدفوع مع ممارسة كل طعن مناسب ضد الأوامر والاحكام الصادرة بشأنها. جنائي.47676 في 24-05-1988. ج.بغدادي. إ.ق.م.ج. ج02ص20.

-  لا تجيز مباشرة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة بإسم المجتمع الحلول محل الطرف المدني الذي يبقى المعني الوحيد بمآل دعواه. جنائي.41087 في 20-11-1984. م.ق. ع02-1989، ص237.تحميل القرار


3-قيود تحريك الدعوى العمومية:


ا-الشكوى المسبقة:
-ان المتابعات القضائية المتعلقة بسحب الشيكات بدون رصيد لا تخضع وجوبا لوجود شكوى الطرف المدني و في هذا المجال

فان النيابة لها امكانية تحريك الدعوى العمومية لدى معرفتها بحدوث هذه الجريمة جنائي.29045 في 10-07-1983. م.ق. ع01-1989.ص.368


ب-الحصانة.
- الحصانة البرلمانية مانع مؤقت للمتابعة الجزائية ينتهي بانتهاء العهدة البرلمانية. جنائي.484183 في 19-03-2008. م.ع. ع01-2008.ص.299.

- يتمتع نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالحصانة البرلمانية. ويمكن  للنائب محل المتابعة الجزائية، التمسك بهذه الحصانة في جميع مراحل التقاضي،

طالما أن المتابعة الجزائية لم تنقض بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه، كما تثار مسألة الحصانة كذلك تلقائيًا. جنح.59561 في 30-12-2010.م.ع. ع01-2012. ،ص351.​​تحميل القرار​​​​


4-تحريك الدعوى العمومية من قبل الطرف المضرور. 


ا-الشكوى المصحوبة بادعاء مدني :
-لا يمكن لقاضي التحقيق تجنب التحقيق طالما كانت الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني متوفرة على الشرطين الأساسيين وهما:

الضرر سواء كان ماديا أو معنويا والتكييف الإجرامي للوقائع المنسوبة للمشتكى منه. جنائي.139258 في 26-03-1996. م.ق.ع02-1996، ص.167.تحميل القرار

- و لما ثبت في قضية الحال ان غرفة الاتهام لما أيدت امر قاضي التحقيق الذي قرر رفض التحقيق لعدم تمكنه من تحديد هوية المشتكى منه ،

تكون قد خرقت القواعد الجوهرية في الاجراءات، ذلك ان القواعد العامة التي تنظم الادعاء المدني تفرض فتح تحقيق في الجريمة التي يدعي الشاكي

بانه مضار بها و لو كان ذلك ضد شخص غير مسمى باعتبار ان للقاضي كل الصلاحيات للكشف عن مرتكبها .جنح200697 في 22-03-1999 م.ق.ع 01-1999، ص.205.تحميل القرار

يوجب القانون على قاضي التحقيق إذا كانت الوقائع غير جائزة قانونا متابعة التحقيق من أجلها، أن يفصل بقرار مسبب وأن يأمر بألاوجه

للمتابعة ولا يرفض إجراء التحقيق. وأن قاضي التحقيق الذي لم يفصل في تحريك الدعوى العمومية بعد سماع المشتكى منه كشاهد وأمر برفض إجراء التحقيق لكون

الوقائع ذات طابع مدني يكون قد خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات. جنائي225524 في 09-10-2001 .م.ق. ع01-2002،ص.331.تحميل القرار
 

- من المقرر قانونا اذا كانت الشكوى المقدمة لقاضي التحقيق بغرض الادعاء المدني امامه غير مسببة تسبيبا كافيا او لا تؤيدها مبررات كافية ،

جاز لوكيل الجمهورسة ان يطلب فتح تحقيق مؤقت ضد كل الاشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم ، و سماع المشتكى منهم كشهود الى حين قيام اتهامات ،

او تقديم طلبات جديدة ضد شخص معين. جنائي103660 قي 12-01-1993، م.ق، ع1، 1994، ص242.تحميل القرار


ب- التكليف المباشر بالحضور طبقا للمادة 337 مكرر  ق.إ.ج.
ذكرت المادة 337 مكرر ق.إ.ج. خمس حالات محددة يمكن بموجبها للمدعي المدني تكليف المتهم 
مباشرة بالحضور أمام المحكمة بدون حاجة للحصول على ترخيص من النيابة. و تشترط الفقرة الثانية المادة 337 مكرر ق.إ.ج. الحصول على ترخيص

من النيابة العامة بالتكليف المباشر بالحضور في الحالات الأخرى غير المذكورة حصريا بالفقرة الأولى من ذات المادة جنح335568 في 28-02-2007. م.ع. ع01-2008،ص.335.تحميل القرار

الدعوى المدنية
المواد 2، 3، 4، 5 و5 مكرر ق.إ.ج

المادة 2: يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة.

و لا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية، وذلك مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 6.

مرجع :•م.فريجة،المجني عليه ودعوى جبر الضرر في القانون الجزائري .م. ا.ب.د.ق.س، م3, ع1, 2018، ص 1271.

الاجتهاد القضائي :

1-شروط الدعوى المدنية التبعية :

ا- صفة المضرور  :

 - الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض على الضرر الناجم عن ارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة يكون لكل

من أصابهم شخصيا ضرر مباشر بسبب الجريمة المرتكبة. جنائي 61380 في20-12-1988. م.ق، ع04،1993، ص 229تحميل القرار

- ليس للوكالة القضائية للخزينة العمومية صفة التقاضي في جريمة اختلاس أموال مؤسسة بريد الجزائر لان الضرر الذي يلحقها غير مباشر

وأن المؤسسة المذكورة لها وحدها حق المطالبة بالتعويض عما أصابها.جنائي539781 في 18-03-2009. م.ع، ع02-2009، ص.334.تحميل القرار

نصت المادة 25 من قانون الأسرة على أن الجنين  يتمتع بالحقوق المدنية شرط أن يولد حيًا وبالتالي له أهلية الوجوب. ولما ثبت من شهادة ميلاد الولد

 أنه كان جنينا وقت الحادث الذي أودى بحياة أبيه وبما أنه ولد حيًا فإنه يستحق التعويض كسائر الأولاد الآخرين. مدني. قس2. 10-10-1984. م.ق. ع01-1989، ص1984.

- عملاً بأحكام المادة 46 من قانون الأسرة فإن التبني ممنوع شرعا وقانونا، وبمقتضى ذلك لا يحق قانونا لأي شخص أن يطلب تعويضا عن وفاة الإبن المتبنى

و أحرى و أولى لا يجوز قبول تأسيسه كطرف مدني أمام الجهة القضائية الجنائية، لانعدام الصفة. جنائي 183365في 25-07-2000. م.ق، ع2 ،2000،ص188تحميل القرار

ب - الضرر ناجم عن جريمة :


- للشخص المضرور من الجريمة أن يدعي مدنيا للمطالبة بالتعويض عن الضرر بدعوى تتفرع عن الدعوى العمومية التي تقيمها النيابة العامة.م.ع. 14-01-1969. ن. ق. ع01-1969.

-لا محل لأي انتهاك للقانون متى كانت جريمة جزائية قد ألحقت ضرار بالغير وطلب هذا الأخير تعويض الضرر بإلحاق دعواه إلى الدعوى العمومية

المباشرة من قبل النيابة العامة م.ع. 10-06-1969. ن ق. ع01-1972.

ت - العلاقة السببية بين الفعل المجرم و الضرر الناتج عنه :

- لما أدانت المحكمة متهما واحدا عن فعل القتل العمدي وباقي المتهمين عن فعل عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، فإنها تكون قد أخطأت لما قضت

في الدعوى المدنية وبالتضامن بين المدانين جميعا بأن يدفعوا للأطراف المدنية مبالغ مالية جبرا للأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء جريمة القتل العمدي

ودون توضيح العلاقة السببية بين فعل عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، والأضرار الناتجة عنها، وكذلك تعيين هذه الأضرار بصفة واضحة بالنسبة لكل

مدع بالحقوق المدنية. جنائي61380 في 20-12-1988. م.ق، ع04-1993، ص229.تحميل القرار
 

المادة 3: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها.

وتكون مقبولة أيا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر.

وكذلك الحال بالنسبة للدولة، والولاية، والبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في حالة ما إذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض

عن ضرر سببته مركبة.

تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جسمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية.

الاجتهاد القضائي :

 1- يثبت التعويض بثبوت الدعوى الجزائية:

- لما اختار الطرف المدني القاضي الجزائي للفصل في النزاع القائم بينه وبين المتهمين وطالب بالتعويض المقدر بالدينار الرمزي نتيجة الضرر

الذي لحقه جراء تصرفات المطعون ضدهما أي أن التعويض المطالب به مرتبط وناجم عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية فما التالي هو يثبت بثبوتها

وينتفي بانتفائها. جنح 205715 في 28-06-2000. م.ق،  ع02-2001، ص385.تحميل القرار

2- مآل الدعوى المدنية عند النطق بالبراءة:

ا- الاجتهاد السابق :

عندما يقضي المجلس بالبراءة في الدعوى العمومية فلا يجوز له النظر في الدعوى المدنية المرفوعة من قبل الطرف المدعي

وهذا تماشيا مع القواعد العامة وتطبيقا للقانون. جنائي 91385 في24-03-1992 م.ق، ع02-1994 ص232تحميل القرار

ب- الاجتهاد الحالي :

- يبقى الفصل في الدعوى المدنية قائمًا أمام نفس القضاة الذين أصدروا قرارًا نهائيا يقضي ببراءة المتهم، ويجب التطرق لهذه الدعوى والفصل فيها

حسب اقتناعهم حتى يكونوا قد استنفذوا جميع سلطتهم على الملف المعروض عليهم، وبما أنهم لم يفعلوا ونطقوا بعدم الاختصاص مع أنهم مختصين

طبقا للمادة 3 فقرة 2 ق.إ.ج فإنهم بذلك يكونون قد تنازلوا عن سلطتهم وامتنعوا عن الحكم، وفي ذلك خرق للإجراءات. جنح 205715 في 28-06-2000. م.ق،  ع02-2001، ص385.تحميل القرار

- كما تبين من القرار المطعون فيه أنه ألغى الحكم المستأنف وبرأ المتهم في الدعوى الجزائية لكنه لم يتطرق للدعوى المدنية رغم حضور الطرف المدني

الطاعن أمام المجلس والذي كانت المحكمة قد منحته تعويضًا، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. جنح 193214في 12-01-2000. م.ق، ع01-2001.ص340تحميل القرار

- الحكم بالبراءة في حد ذاته لا يحرم الطرف المتضرر من إخطار المجلس بدعواه لممارسة حقه هذا، فهو لا يحتاج إلى استئناف النيابة العامة، بحيث أن عدم الطعن

في الدعوى العمومية لا يحول أبدًا دون الفصل في قيام الفعل موضوع الضرر المزعوم لكي يشكل عند الاقتضاء أساسًا

للنطق بالتعويضات.جنح .215971 في 28-07-1999. م.ق، ع02.1999.ص.85.تحميل القرار

- ليس لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم اختصاصها للفصل في طلبات التعويض المدني المقدمة من المدعي المدني حتى في حالة الحكم بالبراءة،

فهي ملزمة قانونًا بالفصل في الدعوى المدنية سواء بالقبول أو بالرفض ويكون حكمها مسببًا في كلتا الحالتين، ويجوز لها حتى في حالة البراءة الاستجابة لطلبات

التعويض المدني إذا ترآى لها أن الضرر الحاصل ناتج عن خطأ المتهم.  جنائي19663 في 13-02-2001. م.ق.ع 02-2002،ص 463.تحميل القرار

- لما تبين أن محكمة الجنايات أغفلت الفصل في الدعوى المدنية بعد أن أدانت المتهم وعاقبته، وبفصلها كما فعلت فإنها قد خرقت مقتضيات

المادة 316 ق.إ.ج، وبدون الحاجة إلى النقض، فإن المحكمة العليا، الغرفة الجنائية تحيل القضية والطرفين إلى نفس الجهة القضائية للفصل في الدعوى

المدنية التي لا تزال معروضة عليها.جنائي.331608 في 29-12-2004-م.ع، ع 01-2006 ،ص499.تحميل القرار

3- تبعية الحكم المدني للحكم الجزائي :

- لما نقض المجلس الأعلى (المحكمة العليا) الحكم الجنائي الصادر في 19-12-1980 وأبطلهُ بَطُل معه الحكم المدني ولم يبق له وجود قانوني.

وكما هو معروف فإن الحكم المدني تابع للحكم الجنائي، فإذا أبطل هذا الأخير يبطل معه حتمًا الحكم المدني، وكان على محكمة الجنايات لما أحيلت

عليها الدعوى مجددًا أن تفصل في الدعويين معًا، الدعوى الجنائية والدعوى المدنية. جنائي45117 في21-04-1987. م.ق.ع 03-1991، ص195.تحميل القرار

4- التاسس طرفا مدنيا ضد متهم حدث :

- يجيز القانون للطرف المدني أن يتأسس  مدعيًا مدنيًا ضد حدث مع إدخال نائبه القانوني في الخصومة، ولا يحق للمحكمة حفظ حقوق الطرف

المدني طالما أنه تأسس طبقا للقانون. جنائي284407 في 02-04-2002 م.ق. ع02-2002، ص481 تحميل القرار .

- تختص الجهة القضائية الجزائية التي يعهد إليها بمحاكمة المتهمين البالغين بالفصل في طلبات الطرف المضار، عند مباشرة دعواه المدنية في مواجهة متهمين بالغين و آخرين

أحداث. جنائي.342286 في 25-05-2005.م.ع، ع02، 2005، ص.431.تحميل القرار

5- التاسس طرفا مدنيا ضد متهم شخص معنوي:

- تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ويتم تمثيل

الشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني ذي الصفة عند المتابعة. جنح.0552432 في 25-07-2013. م.ع، ع02-2013، ص.426.تحميل القرار

- ترفع دعوى المسؤولية المدنية للدولة أمام الغرفة الإدارية طبقا للمادة 07 من قانون الإجراءات المدنية (القديم) ما عدا قضايا

حوادث المرور. وبقضائهم كما فعلوا بجعل الطاعن ( الوكيل القضائي للخزينة) ضامنًا لدفع مختلف التعويضات المحكوم بها لذوي حقوق الضحية،

فإن قضاة الموضوع يكونون قد خالفوا قواعد جوهرية في الإجراءات ومنها الاختصاص النوعي. جنح.301290 في 04-05-2005. م.ع،ع02-2007، ص.557.تحميل القرار

- كما يختص القضاء الإداري بالفصل في طلب تعويض الضرر الناجم عن جريمة اعتداء جسدي واقع من تلميذ

داخل نطاق مدرسة، وأثناء الدراسة. جنائي.663960 في 22-03-2012. م.ع، ع02-2012،ص.295.تحميل القرار

- وقد قُضي سابقا بخلاف ذلك بأن صرف الطرف المدني للتقاضي أمام الجهة المختصة وعدم الفصل في الدعوى المدنية بعد التقرير بأن المستشفى

هو المسؤول المدني عن الواقعة يُعد هو ما خطأ في تطبيق القانون.  جنح.209917 في 26-07-2000. م.ق، ع02-2002، ص537.تحميل القرار

6- يشمل التعويض الضرر المادي و المعنوي :

- الضرر المستوجب للتعويض إما أن يكون ماديا أو معنويا أو كلاهما معا، وتخطيء- حينئذ - جهة الحكم إن عمدما لا تأخذ في

الحسبان الضرر المعنوي. جنائي.42308 في 08-07-1986. م.ق، ع01-1990،ص.254.

ا- حدود سلطة القضاة في تقدير التعويض :

- يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع تقدير مبلغ التعويضات للضحية متى كان مرتكزًا على تعليل كاف كالارتكاز

على تقرير الخبرة، وما سببه الضرب للضحية. جنح.44827 في 06-06-1989. م.ق، ع04-1991،ص.290.

- في حين قضي أنه لما لم يوضح قضاة الموضوع في قرارهم الاسباب التي ارتكزوا عليها لتحديد التعويض فإن هذا الموقف لم يمكن

المحكمةالعليا من أن تبسط رقابتها  مها يعتبر مبرر كافيا لنقض القرار.  جنح 63349 في 06-02-1990. م.ق،ع04-1991،ص307.

-عدم تبرير التعويضات المحكوم بها يجعل الحكم معيبا بالقصور في الاسباب ومنها بالخصوص إبراز طلبات الطرف المدني التي لم يوضحها القضاة في حكمهم،

كما أنهم لم يبياوا العناصر التي اعتمدوا عليها في منح التعويض والقواعد القانونية المطبقة حتى تتمكن المحكمة العليا من

مراقبة صحة تطبيق القانون.جنائي 258194 في24-04-2001.م.ق، ع02-2001،ص348.

- قد أخطأت  محكمة الجنايات حين فصلها في الدعوى المدنية، لما اعتمدت طريقة حساب التعويض عن حوادث المرور في التعويض عن واقعة

الضرب والجرح العمدي، وكان يتعين عليها أن تخضع هذا التعويض للقواعد العامةوأن تناقش المسؤولية المدنية المرتبطة

بجنحة الضرب والجنح.جنائي232002 في 29-02-2000، م.ق،ع02-2000،ص198.

- يخطئ قضاة الموضوع حين يقررون إرجاع المبلغ المطالب به إلى الحد المعقول بالنظر إلى حالة المتهم والوضعية الاقتصادية والاجتماعية

لكلا الطرفين، في حين أن اساس التعويض في الدعوى المدنية هو الضرر الذي أصاب فعلا الأطراف المدنية. جنائي.498587 في 21-01-2009. م.ع،ع01-2010،ص250 .

ب- رد ما يلزم ردهُ ليس تعويضًا.

- يعتبر المبلغ الذي قضى به قضاة الموضوع رد ما يلزم رده للطرفين المدنيين اللذين وقع على أموالهما فعل الاختلاس، ولا يشكل بالتالي تعويضًا

حتى يلزموا بذكر الوسائل التي اعتمدوا عليها في تقدير التعويضجنائي.  جنائي.277625 في 01-10-2002.م.ق، ع.02-2002،ص506.

ت- عدم جواز التعويض مرتين عن نفس الضرر:

- لا يجوز للطرف المدني الحصول على تعويضات مرتين عن الضرر الناجم عن نفس الواقعة، إثر الاتفاق الحاصل بينه وبين المتهم

أمام المحضر القضائي. جنائي.600302 في 21-10-2010. م.ع. ع02-2010،ص.305.تحميل القرار

9 - خصوصية بعض الدعاوى 

ا- دعاوى حوادث المرور  


أصبح نظام تعويض ضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم يخضع لنظرية الخطر وليس لنظرية الخطأ، وهذا عملاً بالمادة 08 من الأمر

الصادر في 30-01-1974 المعدل والمتمم بقانون 88-31. لذلك فإن النطق ببراءة المتهم لا يمنع قضاة الموضوع من الفصل في الدعوى المدنية

ومنح تعويضات للطرف المدني لجبر الأضرار اللاحقة به، كون التعويض مضمون في كل الحالات. جنح.197248 في 15-12-1998.م.ق.ع01-1999،ص202. تحميل القرار


-  ان المادة 8 من الأمر 74/15 المعدل والمتمم بالقانون 88/31 المتعلق بحوادث المرور الجسمانية تنص على أن كل ضحية حوادث لها حق في التعويض

حتى في حالة ما إذا لم يرتكب المتهم أي خطأ باعتبار أن نظام التعويض عن حوادث المرور يخضع لنظرية الخطر.  وفي قضية الحال فإنه إذا كان المجلس

يتمتع بالسلطة التقديرية الكاملة لتبرئة المتهم المدعي عليه في الطعن في الدعوى الجزائية، فإن عليه أن يفصل رغم الحكم بالبراءة في الدعوى المدنية،

ولهذا طبقًا للمبدأ المذكور أعلاه. نقض. جنح.239441 في 27-03-2001.م.ق، ع01-2002،ص396.تحميل القرار


-  ان الأمر 74/15 المعدل والمتمم بالقانون 88/31 في مادته 8 لا يمنعُ القاضي الجزائي من الفصل في الدعوى المدنية ومنح التعويضات للطرف المدني لجبر

الأضرار اللاحقة به ولو استفاد المتهم بالبراءة، بحيث أصبح نظام تعويض ضحايا حوادث المرور أو ذوي  حقوقهم يخضع النظرية الخطر

وليس لنظرية الخطأ.  وبرفض قضاة المجلس الدعوى لعدم التأسيس على أساس التسبيب السالف ذكره - انعدام الخطأ الجزائي- فإنهم يكونون قد خالفوا القانون

ولا سيما المادة 8 من القانون 88/31 وبذلك عرضوا قرارهم للنقض. جنح.265144 في 07-05-2002. م.ق، ع01-2003،ص456.تحميل القرار


ب- الدعاوى الجمركية :


إن الإجراء الذي بواسطته تقيم إدارة الجمارك دعواها أمام جهات الحكم التي تبت في المسائل الجزائية ليس من قبيل الدعوى المدنية

التي تستند إلى نص المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية، وإنما هي دعوى جبائية تجد سندها في أحكام المادتين 259 و272 من قانون

الجمارك. وإذا كان هذا القانون قد وصف بخلاف الأصل إدارة الجمارك بالطرف المدني في الفقرة الثالثة من المادة 259، واعتبر في غير معناه

في الفقرة الأخيرة من نفس المادة الغرامات والمصادرة تعويضات مدنية فإن ذلك لا يغير من طبيعة دعوى إدارة الجمارك شيئا، طالما أن كل الأحكام

الجزائية التي يتضمنها قانون الجمارك تنص على أن المخالفات الجمركية يعاقب عليها بالغرامة الجمركية، وتشير إلى هذه الأخيرة بصفتها جزاء جبائيا وليس

تعويضا مدنيا. بالإضافة إلى ذلك فإن الغرامة الجبائية المحكوم بها لا تدفع لإدارة الجمارك وإنما تؤدى للخزينة العامة. جنح.139983 في 30-12-1996. م.ق، ع 02-1999،ص81.تحميل القرار


-  لا ينصب استئناف إدارة الجمارك - الطرف المدني- على حكم البراءة الذي هو شق خاص بالدعوى العمومية، ولكن على الدعوى الجبائية

وهو الشق المتعلق بالدعوى المدنية. وىأن عدم استئناف النيابة ضد الحكم القاضي بالبراءة في الدعوى العمومية لا يكون مانعاً لإدارة الجمارك

باستئنافها للدعوى الجبائية ، وهي الدعوى التي أغفلت المحكمة الفصل فيها تماماً. ولقد استقر اجتهاد المحكمة العليا على إعتبار إدارة الجمارك

طرفاً مدنياً غير عادي بل ممتازاً. وبالتالي يجوز لها الطعن بكافة الطرق القانونية في الدعوى الجبائية بصرف النظر عن مآل الدعوى العمومية

وذلك لأنه ليس لها طريق آخر تلجأ إليه للمطالبة بحقوقها غير الجهة القضائية الناظرة في المسائل الجزائية.جنح.216629 في 27-02-2000. م.ق، ع02-2001،ص369. تحميل القرار


-  وأما القضاء بحفظ الحقوق فلا يعدّ فصلا في الدعوى الجبائية ويكون مخالفا لقانون الجمارك الذي يلزم الجهة القضائية الفاصلة في القضايا

الجزائية النظر في الدعوى الجبائية والفصل في طالبات إدارة الجمارك بالرفض أو القبول وذلك مع التعليل. جنح.274456 في 01-07-2003. م.ق، ع 01-2003،ص 480. 


 - لا يؤسس التعويض، الواجب الحكم به لإدارة الجمارك، من أجل جنايتي استيراد ومحاولة تصدير المخدرات والتهريب، على المادة 124 من القانون

المدني، وإنما يحسب على أساس قوانين الجمارك وقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال  والاتجار غير المشروعين بها

وقانون التهريب. جنائي.533773 في 22-10-2009. م.ع، ع01-2010،ص254. تحميل القرار


-  إستقر اجتهاد المحكمة العليا على اعتبار مصادرة البضاعة محل الغش ووسيلة النقل ليستا عقوبتين جزائيتين، وإنما عقوبتين جبائيتين يجب

النطق بهما ضمن الدعوى الجبائية وليس ضمن الدعوى العمومية. جنح.412905 في 24-09-2008. م.ع، ع01-2010،ص287. تحميل القرار